تمنياتي لك بالتوفيق

واقامة دائمة ارجوها لك

أعذب التحايا لك

مذكرة ي المحاسبة العمومية 1218616hnz39cf5rh
تمنياتي لك بالتوفيق

واقامة دائمة ارجوها لك

أعذب التحايا لك

مذكرة ي المحاسبة العمومية 1218616hnz39cf5rh
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» CoolUtils Total Doc Converter 5.1.0.293 لتحويل ملفات الوورد للعديد من الصيغ دفعة واحدة نسخة مفعلة
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف nassim الأحد يونيو 18, 2023 8:32 pm

» اسماء الله الحسنى نصا وصوتا
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف سارة الأحد يونيو 18, 2023 8:17 pm

» حاسبة جذور معادلة تكعيبية
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف nassim الجمعة نوفمبر 18, 2022 10:10 am

» برنامج تعريف كارت صوت يصلح لأى جهاز فى العالم
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف nassim السبت مايو 07, 2022 8:34 pm

» برنامج EarthView 2019 للكمبيوتر لمشاهدة دول العالم بالتفاصيل
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف nassim السبت مايو 07, 2022 8:23 pm


 

 مذكرة ي المحاسبة العمومية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
noura85
عضو مميز
noura85


عدد المساهمات : 1779
تاريخ التسجيل : 19/12/2009

مذكرة ي المحاسبة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة ي المحاسبة العمومية   مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyالأربعاء مارس 03, 2010 12:38 am


الفصل
الثالث: مراقبة العمليات المالية

1)
المفتشية
العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية

:
_ 80/53
أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_
المرسوم
التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية
للمفتشية العامة
.
_
المرسوم
التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و
تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية
للمفتشية العامة للمالية
.
:
هي
مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية
الجارية على
IGF
مستوى
مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية
:
المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري

صناديق
الضمان الاجتماعي و التقاعد

جميع
الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية
الدولة
المؤسسات
العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في
إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية

.
المفتشية
العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه
قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه
شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال
البيروقراطي .
وتتكفل
المفتشية بنوعين من الصلاحيات
:
رقابة
الأموال العمومية ،

دراسات
ذات الطابع المالي ،


دروس
المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق
بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في
حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات

.
وتقرير
التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى
شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة
عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية
المالية التقرير النهائي
، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية

.
المفتشية
العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين
) ، مفتشين فرعيين (مساعدين)
، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما
يسمى فوجه " بعثة
التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة
التفتيش " .
تتكون
المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية
.
أهم
المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى
معنية بالدراسات والتسيير
.
فيما
يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او
السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال
الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع
وزير الدفاع ، وقسم خاص
بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي
، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا
تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل
كخبير قضائي فقط من طرف العدالة
.
أما
المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس
الطريقة
.

2 )
مجلس
المحاسبة
:
المادة
170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة
) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة
البعدية لأموال الدولة والجماعات
الإقليمية والمرافق
العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى
رئيس الجمهورية" ،
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله
وجزاءات تحقيقاته



دروس
المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2
النظام
القانوني لمجلس المحاسبة
:
1 –
لم
يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول
مرة في دستور 1976
.
2 –
أول
قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول
مارس 1980 ، و من جملة الأشغال
التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق
في مشروع قانون ضبط
الميزانية لسنة 1980
.
3 –
ثم
جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه
:
-
المؤسسات
العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة

.
-
تخلي
مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط
.
4 –
و
أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في
17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي
بالمؤسسة العليا للرقابة
المالية لأموال الدولة و
الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية

.
5 –
مجلس
المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي
تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال
للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في
العمليات الجارية و لو
لم تنتهي بعد
.
6 –
تدخل
مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات
المحلية و المرافق العمومية و
يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو
كانت في مؤسسات ليست ذات
طابع إداري
.
7 –
نشر
تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي
تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير

.
*
و
تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة
و الجماعات المحلية و المؤسسات
العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت
طبيعتها .
و
القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة
.
*
المادة
الثامنة (Cool تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات
الطابع الصناعي و التجاري و
الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو
تجاري أو مالي شريطة أن
تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها
)
.
*
المادة
( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ،
شريطة أن تكون الأموال لها مصدر
عمومي ( جزء من أموالها
) .


دروس
المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
المادة(
10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام
الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي

.
وكذلك
الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية

.
الإمكانيات
لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض
الصلاحيات إلى بعض
المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب

.
2.2
تنظيم
مجلس المحاسبة
:
يستفيد
مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه
الإمكانيات البشرية والمادية
اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع
المجلس إلى نظام
المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20

).
وينظم
مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية
.
*
المصالح
المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده
نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1
/ ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس
الجمهورية و مع رئيس
الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق
في التدخل في عمل مجلس
المحاسبة
.
2/
وكذلك
له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في
ان يرأس إحدى الغرف الوطنية
ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة

.
ويوجد
كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل
الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية

.
وله
صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه
الملفات الى الغرف المختصة ،
متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و
النهاية .
3.2
صلاحيات
مجلس المحاسبة
:
1 /
تصفية
حسابات المحاسبين العموميين
.
2 /
مراقبة
جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من
تمويل عن طريق الخزينة العمومية
، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير
التي يقوم بها الآمر
بالصرف
.
3 /
رقابة
آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون
هناك خسارة
مالية للخزينة ).


دروس
المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 /
استشارة
مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة
:
ا
– في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع
.
ب
– جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها
.
ج
– مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس
الحكومة ، رؤساء الغرفتين
البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة
ان تكون الملفات لها
علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني
وأهمية وطنية وغالبا ما
تكون في التحقيقات البرلمانية
.
رئيس
الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار
القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل
الناظر العام وممثل كتابة الضبط
.
تكون
المناقشات باللغة الوطنية
.
وظيفة
الرقابة وآثارها
:
*
التأثير
القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع
جزائي حدها الأقصى الأجر الخام
السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق
على المحاسبين العموميين
وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة

الحسابات
فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي
مهلة لمراجعة الحسابات
) .
كل
محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية
أو هناك فائض في الإيرادات
.
*
التأثير
الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على
مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي
رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء
إرشادات واقتراحات تهدف
إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون

95/20)
رسالة
رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف

.
يتكفل
مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من
طرف رئيس المجلس يرسلها الى
السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل

)
وهي
مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية

.
التقرير
المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية
المختص إقليميا
.
التقرير
السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر
القطاعات المعنية
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ماريا94
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/01/2010

مذكرة ي المحاسبة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة ي المحاسبة العمومية   مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyالأربعاء مارس 10, 2010 12:59 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة ي المحاسبة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة في المحاسبة العمومية
» مذكرة ي المحاسبة العمومية
» المحاسبة العمومية في الجزائر والمعايير الدولية
»  المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 ابريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على اساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى التعليم العالي-
انتقل الى: